للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يزار الأب مع كونه يسب الأولاد ويرفع السلاح عليهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي متزوج من اثنتين، وقد سجل كل ما يملكه باسم زوجته الثانية، وكنا بالرغم من ذلك نزوره، وهو يختلق المشاكل، ويقوم بالسب والشتم وهو لا يزورنا، وقد هجر الوالدة منذ عشرين عاما، وحاولنا الإصلاح من خلال إرسال أهل الخير له، ولكن دون فائدة حتى أنه قام برفع السلاح علينا وأمام أطفالنا الصغار، ويطالبنا بدفع فلوس له رغم أنه ليس بحاجة لها، وانما يضعها في حساب زوجته الثانية، ويقول إنه سجل كل ما يملك باسم زوجته حتى لا نحصل على شيء. فماذا نفعل هل ندفع له فلوسا؟ وهل نزوره رغم أنه يشتمنا أمام أبنائنا ويرفع علينا السلاح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله أبوكم من كتابة أمواله لزوجته الثانية حتى يحرمكم منها حرام لا يجوز. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ٧١٨٧٢.

علما بأن مجرد كتابة هذه الأملاك لزوجته لا يعد تمليكا لها؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالحيازة والقبض على الراجح من أقوال أهل العلم.

وكذا ما يقوم به والدكم من سبكم وشتمكم ورفع السلاح عليكم كل هذا حرام فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم وغيره.

قال النووي في شرحه على مسلم: فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد سواء من يتهم فيه، ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الاخرى، ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. انتهى.

وكذا ما يطلبه من أموالكم، وكذا مع عدم حاجته لها، ولكن ليضعها في حساب زوجته فهذا أيضا غير جائز، ويجوز لكم أن تمنعوه من ذلك، ولا يعد هذا من العقوق.

وما دام أبوكم على ما ذكرتم من إساءته لكم بالسباب وتهديدكم بالسلاح حال زيارتكم له، فإنه يجوز لكم أن تمتنعوا عن زيارته دفعا لضرره وأذاه، ويمكنكم أن تكتفوا بالسؤال عنه بالهاتف ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>