للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإقرض بفائدة قليلة لتوزع على المحتاجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قررنا بالتعاون مع أهالي القرية تشکيل صندوق تعاون مالي، بجمع مبالغ وحفظها والعمل بها بشکل أمانة لغرض أن يکون هذا الصندوق مصدر ميزانية حتي نستطيع الاستفادة منها بمساعدة المحتاجين والأيتام وعمران البلدة ومنح بعض الأهالي وخاصة الشباب قروضا من الصندوق بضرائب أو فوائد قليلة تبداء من ١.٥ إلي ٤.٥ في المائة لمدة تتراوح من شهر إلي أربعة شهور لتعود الفوائد للصندوق، والاستفادة منها للأغراض المذکورة أعلاه؛ لذا فهل يجوز أخذ فوائد علي هذه القروض بقصد توزيعها والاستفادة منها؟ وجزاکم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ فوائد مقابل هذه القروض ولو كان ذلك بغرض توزيعها على المحتاجين لأن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه، والغاية في ذلك لا تبرر الوسيلة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٨-٢٧٩} ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣١٢٦.

وننبهك إلى أن لهذه الصناديق التعاونية شروطاً وضوابط شرعية تجب مراعاتها وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢٩٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>