للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس للولي منع المرأة من الزواج بكفئها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شاب تقدم لي عن طريق صديقتي استخرت الله فيه وأحسست برغبة شديدة فيه وهو كذلك يحاول التقدم إلي لكن أهلي يعترضون عليه ثم لانوا قليلا، حاول هو مع أهله الذين اعترضوا علي أنا مع العلم أني ملتزمة نوعا ما وحاجة لبيت الله العام الماضي، وهو الوحيد في إخوانه يصل رحمه مع أمه وإخوانه وأخواته ويصرف عليهم وهو الصغير. هل هذا معناه أنه لا يوجد نصيب في الزواج، مع العلم أني سألت بعض أهل العلم فقالوا إن الاستخارة لا تتم إلا بعد أن يتقدم إلي رسميا؟

أفيدوني أفادكم الله مع العلم أن حالتنا النفسية صعبة جداً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا دعت الفتاة وليها إلى كفء فعليه أن يزوجها به وليس له منعها وإلا كان عاضلا وتنظر الفتوى رقم: ٥٧٢٤٧، وإذا لم يكن كفؤا فلا يلزم الولي أن يجيبها إلى طلبها، ولمعرفة الكفاءة راجعي الفتوى رقم: ١٩١٦٦، فإذا كان هذا الشاب كفؤا ولم يجبك الولي إلى الزواج به فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي، وبنيغي لك أن توسطي من يستطيع إقناع وليك بالأمر دون اللجوء للقاضي، وإذا تركت هذا الشاب إرضاء لأهلك فذلك خير، ولعل الله أن يبدلك خيرا منه وما قدره الله سبحانه كائن لا محالة، فسليه سبحانه أن يقدر لك ما فيه الخير ويصرف عنك الشر، ولك أن تستخيري الله عز وجل عند ما يتقدم لك من يخطبك سواء كان ذلك التقدم رسميا أو غير رسمي، وفي الفتوى رقم: ٥١٠٤٠ تعريف الاستخارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>