للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحوال سفر المرأة بغير محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ أنا أعيش في أمريكا ومن فترة طويلة ما رأيت أهلي وزوجي ظروف دراسته والظروف التي حدثت بأمريكا ما تسمح له بالرجوع إلى البلاد وأنا أود أن أرجع مع ولدي لرؤية أهلي لأن الوالدة كبيرة في السن وتعبانة فهل يجوز لي أن أرجع أو أرجع مع ناس ثقات؟

وكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل عدم جواز سفر المرأة بغير محرم، لما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ولما قد يترتب على ذلك من فتن ومخاطر لا تخفى على ذي عقل سليم، وقد سبق أن بينا هذا مفصلاً بالفتوى رقم: ٦٢١٩، فمهما أمكن تحقيق هذا الشرط - يعني وجود المحرم - فهو واجب. لكن إذا تحققت الضرورة ولم يكن بالإمكان وجود المحرم فلا حرج إن شاء الله حينئذ في السفر من غير محرم، مع اتخاذ الاحتياطات لسلامة هذه المرأة والتي قد سبق ذكرها بالفتوى رقم: ٢٠٠١٤.

وننبه هنا إلى وجوب الرجوع إلى ديار الإسلام إذا لم تكن ثمة ضرورة للإقامة في بلاد الكفر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣١٨٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>