للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة في مسجد فيه انحراف يسير عن القبلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا في قرية تل شهاب من درعا في سوريا مسجد بناؤه قديم صلينا فيه أكثر من ٣٥ سنة ثم تبين أن المسجد منحرف عن القبلة ١٧ درجة إي ما يعادل ٥٤٠ كم طالبنا بلجنة من الأوقاف لتحديد الاتجاه الصحيح واستجابت لذلك، ولكن بعض المصلين رفضوا ذلك بحجة أن أباءنا كانوا يصلون على الاتجاه فتركت الأوقاف الموضوع وقالوا اتركوا المسجد ولا تصلوا فيه لفض الخلاف، فهل يجوز الصلاة في المسجد على الاتجاه القديم أم يجب الانحراف وإذا انحرفنا ولم ينحرف الإمام هل تصح صلاتنا خلفه، ولكن من الأصح أن نضع خيطان في المسجد لتعديل الاتجاه أم نتركه على ما هو عليه؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تمكنتم من وضع خطوط لتحديد اتجاه القبلة بدقة فهو الأفضل وإلا فلا حرج عليكم من الصلاة في المسجد المذكور ما دام لا يزال في جهة القبلة، فالشرط هو استقبال جهة الكعبة للبعيد عنها لا استقبال عينها عند جمهور أهل العلم، وعليه فتجزئكم الصلاة في المسجد كما هو بحاله، وللمزيد من الفائدة نرجو أن تراجع الفتوى رقم: ٢٣٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>