للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[تصح النيابة في النكاح]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

باختصار تعرفت علي امرأة أعجمية مسلمة عن طريق الإنترنت وهي ملتزمة ولله الحمد ولكني أريد أن أوكل أحد الأشخاص في بلدها بتزويجها لي بالوكالة وذلك اختصاراً للإجراءت حينما تأتي إلي بلدي هل يجوز هذا؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النكاح من العقود التي تقبل فيها الوكالة، فإذا كان هذا السائل قد رضي بالزواج من هذه المرأة فيمكن أن يقوم بتوكيل شخص ثقة نيابة عنه في شأن النكاح، ويشترط أن يكون ولي المرأة راضياً مع وجود شهود وصداق إلى آخر الأركان المطلوبة في عقد النكاح.

والدليل على أن النكاح تقبل فيه النيابة ما أخرجه الترمذي والإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتوكيل أبي رافع في شأن زواجه بميمونة رضي الله عنها.

وكتوكيله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في شأن زواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان كما في المغني لابن قدامة وغيره.

لكن ننصح الأخ السائل وغيره بأن لا يضيعوا أوقاتهم في الاتصال بالنساء الأجنبيات ومهاتفتهن، فإن في ذلك من المفاسد ما الله به عليم، ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: ١٤٣٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>