للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يذكر الشخص بأن في مسألة الغناء خلاف بين العلماء]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أخذت من زميلتى منذ حوالى أربع سنوات شريط أغاني، وعندما علمت أن هناك أراء تقول إن الأغانى حرام، وهناك أراء تقول إن الأغانى ليست حراما إذا كان كلامها ليس حراما، ولكن أنا بدأت أتجاهل سماع الأغانى والموسيقى وبدأت والحمد لله أسمع الأناشيد والقرآن، ولكن عندما تذكرت أمر شريط الأغانى أردت أن أعيد الشريط إلى زميلتى لأنه أمانة واتصلت بها بعد حوالي أربع سنوات وحدثتها عن شريط الأغاني الذى معي، والشريط فى حقيقة الأمر ليست هي صاحبته وإنما خالها تقريبا هو صاحب شريط الأغاني، فحدثتها وقلت لها أنى أريد مقابلتها حتى أعطيها الشريط، وقالت لا يهم لا أريده، وقد قالت أثناء حديثها إن خالها سأل عن الشريط من قبل وقالت أنه مع زميلتي أنا، وهي لا تكلم خالها كثيرا، وفى أثناء حديثى ذكرت أني بدأت أسمع الأناشيد، لأني بدأت أسمع أن الأغاني حرام.

وسؤالاي هما:

السؤال الأول: هل إذا أعطيت الشريط لزميلتي حتى تعطيه لخالها سأتحمل ذنبا لأني أساعد على نشر المعصية لأنها أغاني، مع العلم أن الشريط أمانة وأريد إعطاءها لصاحبها؟

فأنا لا أعرف ماذا أفعل فى ذلك الموقف؟ فأنا أريد إعادة الأمانة لأصحابها، وفى نفس الوقت لا أريد الشعور بارتكاب معصية نتيجة لإعادة شريط الأغاني، وفى نفس الوقت أنا لا أستطيع أن أقول لزميلتي بأن تخبر خالها أو قريبها بأن لا يسمع الأغانى فأنا أشعر بالحرج، وأشعر بأنه ليس لي الحق في قول ذلك، ولكني كما قلت فى البداية ذكرت لصديقتي بأنى بدأت أسمع أناشيد، والغناء حرام كما قال بعض العلماء.

السؤال الثانى: وهل إذا تعددت الأراء فى موضوع كسماع الأغانى فهناك من يقول حرام وهناك من يقول حلال. فمن الأمانة أن أذكر الرأيين عند تقديم النصيحة لأحد أم ماذا أفعل؟ أرجو الرد على السؤالين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغناء المشتمل على الموسيقى يحرم استماعه من الرجل والمرأة، كما سبق بيانه في الفتويين: ٩٨٧، ٥٢٨٢.

وعليه، فلا يجوز لك رد هذه الأشرطة وب ها هذه المواد المحرمة من الأغاني والموسيقى، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وإذا أمكن أن تسجلي عليها مادة نافعة فهو عمل صالح تؤجرين عليه، فإن لم يتيسر ذلك وجب إتلافها، لأن مثل هذه الأشياء لا قيمة لها في الشريعة ولا يضمنها متلفها، فردها ليس من الأمانة، وقد سبق بين ذلك في الفتويين: ٥١٦٥٥، ٦٠١٣٧. وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين: ١٠٢٩١٧، ١٠٣٠٥٥.

وأما هل يلزم السائلة أن تخبر من تريد نصيحتها في موضوع الغناء ونحوه بأن فيه خلافا وأقوالا لأهل العلم؟ فقول هذا في النصيحة غير وارد ولا لازم، لأنك تعتقدين حرمة ذلك وتريدين منها أن تقلع عن هذه المعصية.

وأما إذا كان على سبيل الإخبار أو كان جوابا على سؤال هل في هذه المسألة خلاف فالأمانة تقتضي ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>