للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المفرط في حفظ الأمانة ضامن]

[السُّؤَالُ]

ـ[اعمل في شركة وقد أعطيت زميلا مبلغا من المال لإيداعه في البنك بدون أخذ توقيعه على هذا المبلغ إهمالا مني وذلك لأني أمنته عليه، والآن يقول إنه لم يأخذ هذا المبلغ وأنا مبتلى في هذا المبلغ الآن. ماذا أفعل إنني متهم وأنا بريء. هل هذا ابتلاء من ربى سبحانه وتعالى. وماذا أفعل في هذه الواقعة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لقد ارتكب زميلك محظورين فيما حدث، وليس عليك أنت فيه ذنب، غير أنك ضامن للمال بسبب تفريطك. وهذا ابتلاء من الله، وعليك أن تصبر عليه ليكون لك الأجر فيه من الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من شك في أن زميلك هذا قد وقع في محظورين:

الأول: خيانته للأمانة التي حملته إياها، وهذا حرام لما فيه من مخالفة صريحة لأمره تعالى بأداء الأمانة إلى أهلها، قال تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:٥٨} . وقال تعالى: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الخَائِنِينَ {الأنفال:٥٨} .

الثاني: كذبه وادعاؤه أنه لم يأخذ هذا المبلغ منك.

وأما أنت فإنك قد فرطت في أخذ توقيعه، وبذلك تكون ضامنا لما اؤتمنت عليه، ولكنه لا حرج عليك فيما حدث؛ لأنك مخطئ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره.

ولا شك في أن ما حدث لك هو ابتلاء من الله، ولك أن تراجع في الأمور التي يكون لها الابتلاء فتوانا رقم: ٦٤٨٣١.

وننصحك بالصبر على ما حدث ليكون لك به الأجر من الله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>