للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة في بيت أو في ساحته ضريح]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي صديق يسألني عن حكم الصلاة في البيت الذي موجود به -أو بالأحرى يوجد في الفناء التابع للبيت- ضريح. أي ولي صالح (ليس قبرا وإنما ضريح) .أرجو إفادتي وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الضريح هو القبر. قال ابن حجر في فتح الباري: الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. (٣/٢١٣) . وقال شارح سنن ابن ماجه: ضرح للميت كمنع حفر له ضريحًا، والضريح القبر أو الشق.

وعليه.. فإن الصلاة في البيت الذي فيه ضريح لا تجوز لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، روى الشيخان والنسائي والدارمي وأحمد عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: يحذر مثل ما صنعوا.

وأما إن كان القبر خارج البيت فلا مانع إذن من الصلاة فيه. وانظر ذلك في الفتويين رقم: ٣١٦٧٠، ١٣٣٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>