للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأجير أرض لزراعة التبغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد ورثنا عن أبي قطعة أرض فقام عمي بحكم سكنه بالقرب منها وبعدنا عنها بكرائها لشخص علمت فيما بعد أنه يستعملها في زراعة النبتة التي يستخرج منها "الدخان" فهل يجوز لي قبول مثل هذا المال علما بأن أهلي لن يستجيبوا لي إذا أخبرتهم أنه لا يجوز لهم ذلك وهل يجوز إنفاق مثل هذا المال في شراء الكتب أو السفر لطلب العلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة التدخين في عدة فتاوى، انظر منها الفتوى رقم: ١٨١٩، وبناء على ذلك فلا يجوز تأجير الأرض لمن يزرع فيها النبات المستعمل في صناعة الدخان، ويجب فسخ هذه الإجارة إذا وقعت لما فيها من التعاون على الحرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} ، والأجرة المأخوذة من ذلك التأجير حرام يجب صرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك، فإذا كان طالب العلم فقيرا فلا مانع أن يعطى منها لشراء الكتب أو السفر لطلب العلم، والذي ننصحك به هو أن تجتهد في نصح أهلك وبيان الحكم الشرعي لهم، ولا مانع من أن توسط أحد المشايخ لإقناعهم بذلك وأطلعهم على هذه الفتوى، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم الرشد والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>