للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجدة الطاعنة في السن لا يسقط حقها من الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي وترك (ولدا و٣ بنات) ووالدتي وجدتي لها الحق في الميراث الذي منه شقتان عليهما أقساط للبنك منهم شقة نسكن فيها وأخرى في الريف ونقوم بتسديد أقساطهما إلى الآن (١١شهر) وقد توقف معاش أبي لمدة ٨ شهور إلى أن انتهت الإجراءات الخاصة بالمعاش وأخواتي البنات لم يتزوجن إلى الآن وأنا تخرجت العام الحالي من الجامعة وفي بداية حياتي العملية وقد أثار أعمامي (٢عم) موضوع حق جدتي في الميراث عقب صلاة الجنازة وقبل إقامة العزاء مع العلم أن جدتي كبيرة جدا في السن ويقيم عمي معها دون حق أبي في ذلك مما دعاه إلى شراء تلك الشقة في الريف. والسؤال عن كيفية تقسيم التركة؟ مع العلم أن أقساط الشقق لمدة (٢٠) سنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأعلم أخي السائل أن الأقساط التي على البيت دين على الميت تقضى من تركته أولا قبل قسمة التركة على الورثة لأن الدين مقدم على حق الورثة في التركة؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث.. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:١١} .

فيقضى الدين من التركة ثم يأخذ الورثة ما بقي، وإذا لم يبق شيء فلا إرث لهم، وإذا لم يكن للميت مال يقابل الدين بيع البيت في سداد الدين، ولا يلزم الورثة تحمل تلك الأقساط، ومن دفع منهم شيئا من الأقساط فإنه يأخذه من التركة إن لم يكن متبرعا بذلك، وانظر الفتوى رقم: ٤٠٣٨٠، والفتوى رقم: ٣٩١٨٥.

وأما عن كيفية تقسيم التركة فمن توفي عن أم وزوجة وابن وثلاث بنات ولم يترك وراثا غيرهم فإن لأمه السدس ولزوجته الثمن، والباقي يقسم بين ابنه وبناته الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة على ١٢٠ سهما: للأم سدسها ٢٠ سهما، وللزوجة ثمنها ١٥ سهما، وللابن ٣٤ سهما، ولكل بنت ١٧ سهما، هذا من حيث كيفية قسمة التركة.

أما حق الجدة في الميراث فهذا حق ثابت كما لا يخفى، وكونها كبيرة في السن هذا لا يسقط حقها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>