للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رفض الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش]

[السُّؤَالُ]

ـ[بس الله الرحمن الرحيم أنا شاب مسلم تزوجت بمسلمة لمدة تزيد عن سنة وخلال هذه المدة أبت أن أدخل بها فقررت تطليقها فما هي الواجبات التي علي وما حكم الإسلام في رفضها لي جزاكم الله عني خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الواجبات المترتبة على من طلق زوجته قبل الدخول بها فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٩٥٥، فالرجاء الاطلاع عليها.

وأما رفض الزوجة إجابة زوجها إلى الفراش بلا عذر فهو حرام، وصاحبته تسمى ناشزاً، وتعامل بما ذكره الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (النساء: من الآية٣٤) ، وقد سبق في الفتوى رقم: ١٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>