للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما أصاب الثياب أو البدن من دم الفم]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند تنظيف أسناني بالفرشاة فإنه ينزل دم من فمي دائما هل هذا الدم نجس إذا أصاب ثوبي أو بدني؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى

الدم النازل من الفم يعفى عنه إن كان في حدود اليسير المعفو عنه، وإن زاد على ذلك فتترتب عليه نجاسة ما أصابه من ثوب أو بدن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدم النازل من فمك إن كان داخلا في حدود يسير الدم المعفو عنه فلا تترتب عليه نجاسة ثوبك أو بدنك إذا وقع عليه، ويسير الدم المعفو عنه حدده بعض أهل العلم بكونه قدر مساحة درهم بغلي وهو المساحة السوداء التي تكون داخل ذراع البغل. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٩٧٠٩٥.

بينما حدَّده بعض أهل العلم باليسير المتعارف عليه عند الناس عادة كما تقدم في الفتوى رقم: ١٨٦٣٩.

وإذا كان الدم النازل زائدا عن القدر اليسير المعفو عنه فتترتب عليه نجاسة الثوب أو البدن إذا أصابهما

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>