للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ مكافأة نهاية الخدمة من غير علم الجهة المعنية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة كانت تعمل في شركة لمدة ٨ سنوات، وكانت مسؤولة عن المال في الشركة، وكانت تراعى الله في كل شيء، ثم تزوجت ولم تأخذ من الشركة مكافأة نهاية الخدمة ولكنها أخذتها بدون علم أحد في الشركة، ولكنه حقها الذي لم تأخذه بعد خدمة ٨ سنوات، وصاحب الشركة لو علم لن يمانع. فهل المال الذي أخته حرام مع العلم أنه حقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصرف الموظفة المذكورة في أموال الشركة على النحو المذكور لا يجوز وهو من الخيانة، وعلى فرض استحقاق تلك المرأة لمكافأة نهاية الخدمة فليس لها أخذها دون علم أصحاب الشركة حتى يمنعوها حقها، فإن منعوها ولم تجد طريقا لأخذه إلا هذا فلا بأس، وحيث إنها قد فعلت ذلك، فالأبرأ لذمتها أن تخبر جهة عملها بما كان منها، فإن كانت مستحقة له فبها ونعمت، وإلا ردت ذلك المال إلى أصحابه وأبرأت ذمتها منه.

وانظري تفصيل المسألة في الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٦٠٦٤، ٢٨٨٧١، ٣٨٧٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>