للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مس الصائم امرأة حائضا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من لمس الحائض وهو صائم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلمس الحائض ولو كان بشهوة لا يفسد الصوم إلا إذا ترتب عليه إنزال المني، فإن لمس الرجل زوجته بشهوة حتى أنزل فسد صومه ولزمه التوبة إلى الله تعالى، والمضي في ذلك الصوم الفاسد وقضاء يوم آخر مكانه، وانظر للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٧٤٧، والفتوى رقم: ١١٨٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>