للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تارك الصلاة هل تصح ولايته؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[سأقوم بعقد قراني على فتاة وهذه الفتاة ملتزمة دينياً والحمد لله لكن والدها لا يصلي ولكنه موحِّد فهل عقد القران يكون صحيحاً في هذه الحالة؟ وماذا يترتب علي في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تقصد بقولك إن والدها لا يصلي أنه ليس مواظباً على الصلاة، بمعنى أنه يصلي حيناً ويترك الصلاة حيناً آخر فلا تسقط ولايته بذلك، ويكون عقد نكاحك صحيحاً إن شاء الله، لأنه والحالة هذه غاية أمره أن يكون فاسقاً وولاية الفاسق صحيحة، كما قررناه في الفتوى رقم: ١٥٤٧٦ فلتراجع.

أما إذا كان تاركاً للصلاة بالكلية فلا تصح ولايته، وتنتقل إلى الولي الأبعد، وإلا فالسلطان المسلم، أو من يقوم مقامه من جماعة المسلمين.

وراجع الفتوى رقم: ٢٩٤٣٧ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>