للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يترتب على زواج الرجل من ربيبة أخيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا تزوج الرجل ربيبة أخيه وأنجب منها أولادا من هم الذين يحرمون من عائلة الربيبة والرجل على الأولاد؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوج الرجل ربيبة أخيه فإن أولاده منها يكونون محارم لأولاد أخيه فلا يجوز التناكح بينهم، وبالمثال يتضح المقال، هناك أخوان أحدهما اسمه زيد والآخر بكر، فإذا تزوج زيد بامرأة تسمى زينب ووطئها وعندها بنت من غيره تسمى صفية فهي ربيبته، فإذا تزوجها أخوه بكر وأنجب منها أولاداً فإن أولاد بكر منها يكونون أحفاداً لزينب فهي جدتهم لأمهم وفي نفس الوقت هم أبناء عم من جهة الآباء، ويكون أبناء زيد من زينب أخوالاً أو خالات لأبناء بكر من صفية فلا يجوز التناكح بينهم.

ولو أن بكراً تزوج بغير ربيبة أخيه فإن لأبناء كل منهما أن يتزوج ببنات الآخر لأنهم أبناء عم ولا مانع آخر يمنع من التناكح، فزواج بكر من ربيبة أخيه ترتب عليه حرمة التناكح بين أبنائهما من هاتين الزوجتين أما من غيرهما فيجوز، فلو كان لزيد امرأة أخرى وله منها بنات فيجوز لأبناء بكر أن يتزوجوا منهن وكذا العكس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>