للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضياع المال المحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[كان معي مبلغ من المال أردت أن أسدد به ديوني من الفوائد التي أخذتها على سبيل السلفة عندما كنت ذاهبا إلى المسجد لكي أضعه في صندوق الصدقات، لكن حدثت مشكلة جعلتني أفقد تركيزي ولا أعلم هل وضعت المبلغ أم فقد مني، سؤالي هو: ما حكم هذا المبلغ الذي لا أعرف مكانه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح، ولكنه إذا كانت فوائد من المعاملات الربوية المحرمة فيجب عليك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، فإذا كنت قد أفرزتها عن مالك وخرجت بها لتصرفها في مصارفها الشرعية فإن يدك عليها يد أمانة فإذا ضاعت فإنك لا تضمنها إلا إذا كنت قد فرطت في حفظها، وراجع الفتوى رقم: ٦٣٣٥٧، والفتوى رقم: ٦٢٣٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>