للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يضارب لنفسه دون إذن شريكه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشترك مع أحد الإخوة في مصلحة هو بماله وأنا بجهدي وبعلاقاتي، حيث أنني أتعامل مع شركة موردة تعطيني أسعارا جيدة وبما أن الشريك دفع رأس مال لا يكفي ما نقوم به من أنشطة حيث طالبته كثيرا أن يحسن الوضع إلا أنه اعتبر أن عقد الاتفاق بهذه الصيغة شطارة، وأنا أشعر بغبن بسبب هذا الوضع، ولتعويض وضعي في المصلحة هل يجوز باستغلال علاقاتي أن أبيع على شريكي أنظمة تعمل شركتنا على تسويقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فدفع شخص لآخر مالاً ليتاجر به بجزء من الربح مشاع هو المضاربة الشرعية الجائزة، والعامل فيها بجهده أمين على رأس مال صاحبه، ولا يتصرف فيه بمنفعة تخصه إلا بإذن من الآخر.

وكذلك لا يجوز للمضارب أن يضارب لنفسه أو لآخر إلا بإذن صاحب المال، لأن ذلك على خلاف مقصود المضاربة، بل هو عدوان عليها، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم.

وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.

وما ذكرته من أنك تشعر بالغبن فحلُّه هو التوصل إلى اتفاق مع شريكك يعطي كل ذي حق حقه، ولك أن تعمل لنفسك خارج دوام الشركة بصفة مستقلة تماماً عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>