للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاستماع إلى أغاني الرجال]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: هل يجوز الاستماع لأغاني الموقع بهذا الصوت الرجالي سواء كان المستمع رجلاً أو امرأة؟ أفيدونا. جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل أنواع الغناء وحكم كل نوع منها، فراجع فيه الفتوى رقم: ٥٢٨٢.

وقد ذكرنا فيها أن الغناء إذا كان مشتملا على آلة عزف، فإنه يحرم استماعه من الرجل والمرأة، وإن لم يكن بآلة وكان من رجل لرجل أو امرأة لامرأة، فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون، والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك فهو محرم، فانظر في أي أنواع الغناء ما تسأل عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>