للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ولاية الكافر على مسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية

س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شرعيا على طفل مسلم بالرغم من وجود أقارب صالحين للطفل

شكرا جزيلا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: ٢] . وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: ٦} .

ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: ٣٧٦٩٣.

وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر. بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>