للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة لأم الزوجة لتحج بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لزوجي أن يعطي زكاة ماله لأمي عامين متتالين لأداء فريضة الحج، علما أنها متقاعدة ولكن لا تستطيع ماليا أن تغطي نفقات الحج خلال السنوات الأربع القادمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمصارف التي تدفع لها الزكاة محددة شرعا وقد بيناها في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

وقد اختلف الفقهاء في كون الحج من مصارف الزكاة على قولين، أحدهما: أنه يجوز دفع الزكاة لمن يحج بها حج الفريضة إذا لم يكن عنده من المال ما يحج به، وهذا مذهب الحنابلة، ودليل ذلك ما رواه أبو داود عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته، فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا. قالت لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان له جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله! قال فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله..، وقد سبق أن ذكرنا القولين في الفتوى رقم: ٣٢٢٨١، مع شروط جواز ذلك عند من يقول به.

والمفتى به في موقعنا أن الحج ليس من مصارف الزكاة، ولكن من أخذ بالقول الآخرمقلدا ودفع زكاته لمن يحج بها حج الفريضة فنرجو أن يجزئه ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>