للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ميراث البنت نصف ميراث الذكر]

[السُّؤَالُ]

ـ[نريد توزيع ٤٠٠٠٠ دينار على ٤ إخوة وأخت واحدة، فكم يكون نصيب كل واحد من الميراث؟

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

نصيب البنت يكون نصف نصيب الولد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة الميت محصورين فين ذكر من الأبناء وترك المبلغ المذكور فإنه يوزع عليهم للذكر ضعف نصيب الأنثى كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}

وعليه فيكون لكل واحد من الأبناء الذكور من المبلغ المذكور ٨٨٨٨،٨٨ ونصيب البنت نصفها وهو: ٤٤٤٤،٤٤،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>