للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عرض رسائل امرأة أجنبية على رجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة عدم جواز المراسلات والدردشة والهاتف وغيرها من وسائل الاتصالات، هل يجوز شرعاً عرض محتويات هذه المراسلات على أخ وصديق مقرب جداً وذي خلق ودين؟ وأحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، وذلك إما من باب النصيحة والاستشارة، أو من باب أنه أخ في الله لعله يجد فيها ما يريب فينصح لها.

وإن تم عرضها، فهل هذا حرام شرعاً أم لا؟ علماً بأن هذا الأخ معروف بشدته في النصح في والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان مقصودك المراسلات بين الرجال والنساء، وانتفت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم: ١٧٥٩، فإن هذه المراسلات لا تجوز، ولو تم عرض محتوياتها على طرف ثالث، على نحو ما ذكرت، بل قد يكون ذلك فتنة له أيضًا.

ثم يقال: ما هي الحاجة إلى هذه المراسلات مع كونها محفوفة بالمخاطر. إن أمنت الفتنة فيها على الرجل فقد لا تؤمن على المرأة الضعيفة التي تتأثر بمن يحسن إليها ويهتم بها.

فالواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى، وأن يحذر فتنة النساء، وألا يثق بنفسه أو يغتر بصلاحه، فإن القلوب ضعيفة والفتن خطافة. نسأل الله العافية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>