للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة العمل في فندق ترتكب فيه المحرمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يعمل في فندق سياحي يكثر فيه الزنا وشرب الخمر وكثير من المحرمات، مع العلم بأن هذا العمل صاحبه مضطر إلى ذلك؟

ما حكم من اشترى سلعة من عند تاجر وبقي لهذا المشتري مبلغ مالي عند التاجر لم يكن حاضرا في تلك اللحظة فقال التاجر للمشتري اذهب الآن ثم ارجع بعد قليل لأسلم لك المبلغ المتبقي، فهل هذا جائز أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في الفندق السياحي التي تحصل فيه المحرمات محرم لما فيه من الإعانة على الإثم إلا لضرورة معتبرة شرعاً، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وقد سبق أن بينا ذلك في عدة فتاوى سابقة وبينا فيها حد الضرورة، فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٤٨١، ٦٠٥٢٣، ٧٠٦٣٤، ٦٦٨٩، ٦٥٠١، ٢٩٢٥٧، ٦٢٣٦٢، ٥٩٠٤٥.

وانظر في جواب المسألة الثانية الفتوى رقم: ٩٣٣٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>