للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تخرج المعتدة لزيارة أبنائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها الخروج نهاراً من دارها لزيارة أبنائها. ثم العودة للمبيت في دارها ليلا.. وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل عدم جواز خروج المعتدة من بيتها إلا لحاجة، فإن وجد ما يدعوها للخروج خرجت بشرط ترك الزينة وعدم المبيت إلا في بيتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعتدة من وفاة: فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها.

وعلى هذا.. فلا حرج على السائلة أن تخرج لزيارة أبنائها الصغار إن كانوا في حاجة إليها على أن يكون ذلك نهاراً لا ليلاً، وراجع الفتوى رقم:

٦٩٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>