للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلاق متعاطي المخدرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ٌ ابتلاه الله بتعاطي المخدّرات ومتزوج وفي حالة غضب وتحت تأثير المخدّرات قال لزوجته أنت ِ طالق مدى الحياة، ومرة ً أخرى وبعد أيام قال لها أنت ِ طالق عشر مرات، وبعد شهرين تقريبا ً حدث إشكالٌ بينه وبينها فقال لها أنت ِ طالق بالثلاث، والآن المرأة في منزل أبيها فما هو الحل، أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل قد تلفظ بجميع الطلاق في حال غيبوبة عقله بسبب تناول المسكر فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم لزوم طلاقه، وراجع الفتوى رقم: ١١٦٣٧.

أما إذا كان الطلاق قد صدر منه في حال عدم سكره فإنه تلزمه ثلاث طلقات، وبالتالي فتكون زوجته قد حرمت عليه حتى يتزوجها رجل آخر زواجاً صحيحاً، ويحصل دخول ثم يطلقها، قال ابن قدامة في المغني: وإن قال يا مائة طالق، أو أنت مائة طالق طلقت ثلاثاً، وإن قال: أنت طالق كمائة أو ألف فهي ثلاث. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>