للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة من عليه ديون للناس وله عليهم ديون]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال في الزكاة، لدي مبلغ موفر بقيمة ٤٠٠.٠٠٠ د ج، ديون لم تدخل بقيمة ٢٦.٨٠٠ د ج، ٤ رؤوس من الغنم، ديون على عاتقي: والدي المرحوم مدان عنده بـ ١٣٠٠٠٠ د ج، علما بأنه منذ وفاته أخرجت مرة واحدة زكاة هذا الدين، وعلي دين بقيمة ٨٠٠٠ د ج، سؤالي: ما هي زكاة أموالي أو كيفية إخراجها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك زكاة مالك كل سنة إذا كان نصاباً وحال عليه الحول، وإن كانت قد مرت عليك سنين لم تزكه فيها، فالواجب عليك الآن هو الاجتهاد والتحري في تحديد أول سنة تم فيها النصاب ووجبت عليك فيها الزكاة، والنصاب ما يعادل قيمة أدنى النصابين ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، ويمكنك معرفة ذلك بسؤال صاحب محل ذهب عن قيمة الذهب، وسؤال صاحب محل فضة عن قيمة الفضة، وما دام عليك ديون للناس ولك عليهم ديون فهناك طريقة سهلة لحساب المال وإخراج زكاته وهي: أن تنظر كم عندك من المال وكم لك من الديون على الناس وتضمهما، ثم تنظر كم عليك من الديون فتخصمها من مجموع المال وتزكي الباقي إن بلغ نصاباً وحال عليه الحول إن لم يكن عندك مال آخر لا تجب فيه الزكاة، وتراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: ٤٢١٧٣.

ويشترط في زكاة الدين الذي لك أن يكون مرجو السداد وإلا فلا تجب زكاته إلا إذا قبضته وتزكيه لسنة واحدة ولو مكث عند المدين سنين.

وأما الغنم فلا زكاة فيها إلا إذا كنت اشتريتها بقصد التجارة فتقومها إذا حال عليها الحول قبل بيعها وتضم قيمتها إلى ما معك من المال ثم تزكي الجميع.

وأما الدين الذي لك على والدك أو له عليك فلم يتضح لنا حقيقته، وعلى كل حال فهو إن كان لك على والدك فهو من جملة ديونك وحكمه حكم الدين، وإن كان لوالدك عليك فهو أيضاً من جملة الديون التي عليك للغير فتخصمها من مالك إن لم يكن عندك ما تجعله في مقابلها من أموال أخرى كما سبق، ولا تدخل حصتك من الإرث من والدك في الدين لأنك تملكها بموته إن لم تكن عليه ديون تمنعك من الإرث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>