للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ترويج سلعة مقابل حصول على امتياز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف ومتزوج أعمل عند صيدلي وقضيتي هي: عرض مؤخرا على الصيدلي الذي أعمل عنده كبائع لديه

صفقة لشراء كمية من الدواء الذي هو غير قابل للتعويض من طرف الصندوق الاجتماعي، وذلك مقابل امتياز يناله الصيدلي متمثلا في جهاز تلفون نقال والدواء مشابه للدواء المعروض مقابل التعويض، والصيدلي قبل الصفقة من أجل الهاتف النقال وأرغمني على بيع هذا الدواء، أرجو أن تبين لي الحكم الشرعي في بيع هذا الدواء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان في بيع هذا الدواء للناس، غش أو تدليس، أو مخالفة لما اشترطته الدولة من شروط معتبرة تحقق مصلحة الناس، فلا يجوز ولو أمرك بذلك الصيدلي لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

أما إذا لم يكن فيه غش أو تدليس أو مخالفة لشروط معتبرة تحقق مصلحة الناس، فلا حرج في ذلك، سواء حصل الصيدلي على امتياز من وراء بيع هذا الدواء أو لا، وراجع الفتوى رقم: ٨٢١٥، والفتوى رقم: ٢٩٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>