للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الأرض الزراعية المؤجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي قطعة أرض زراعية أجرتها لأناس آخرين يقومون بزراعتها لحسابهم. ما مقدار زكاتها عليّ؟

ولدي قطعة أرض أخرى غير زراعية- ماهو مقدار زكاتها علماً بأنني لم أسدد كامل قيمتها بعد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة على المكتري للأرض دون مالكها، كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها. اهـ.

والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة عليك في الأرض التي أكريتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ ذلك وهو ما يساوي قيمة ٨٥ جراما من الذهب ودار عليه حول كامل فإنه يجب إخراج زكاته.

وأما الأرض الأخرى فليس فيها زكاة إلا إذا كنت اشتريتها بنية المتاجرة بها مع شروط أخرى ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٥١٣٢ والفتوى رقم: ٢٧٧٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>