للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل حول إخراج الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم كل ثلاثة أشهر بإيداع مبلغ في البنك وقررت أن أعطي الزكاة (زكاة المال) كل ٢٩ من رمضان، فما هو المبلغ الذي يجب علي إخراجه، علما بأني العام الماضي كان عندي ١٠٠٠٠ درهم أخرجت منها الزكاة و ١٥٠٠٠ درهما لم يمر عليها الحول والآن أملك ٣٥٠٠٠ درهم ٢٥٠٠٠ مر عليها الحول و ١٠٠٠٠ لم يمر عليها الحول، سؤالي هو: هل يجوز إخراج زكاة المال في ٢٩ رمضان من كل عام، هل يجب إخراج الزكاة من ٢٥٠٠٠ أم ٣٥٠٠٠ وكم النسبة، هل يجوز إعطاء هذه الزكاة لأبي أو أمي علماً بأنهما محتاجان، أرجو التفسير عن الكيفية الصحيحة لحساب المال الذي تعطى منه الزكاة وخصوصاً مرور الحول؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله تعالى جعل وقتاً محددا لوجوب الزكاة وهو مرور الحول، فيما يشترط فيه الحول مع كمال النصاب، وبالتالي فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ الذي حال عليه الحول وهو: ٢٥٠٠٠ وإخراجك زكاتها في رمضان إن ترتب عليه تعجيل لها قبل وقتها فلا حرج في ذلك، كما في الفتوى رقم: ٦٤٩٧.

وإن ترتب عليه تأخير لها عن وقت الوجوب فلا يجوز ذلك إلا إذا كان تأخيراً يسيرا لمصلحة راجحة فلا بأس بذلك، كما في الفتوى رقم: ١٩٣٢٦.

والمبلغ الذي لم يحل عليه الحول وهو ١٠٠٠٠ إن كان ربحاً ناشئاً عن المبلغ الأول، فإنه يضم لأصله ويكون حولهما واحد، وإن كان ليس ربحاً، بل فائدة تجددت كهبة أو راتب ونحوهما فتستقبل به حولاً جديداً، من يوم ملكه ولا تجب زكاته عند حول المال الأول، إلا إذا تطوعت بتقديم زكاته مع المبلغ الأول بحيث تجعل حولهما واحداً، فهذا لا حرج فيه، بل قد يكون أكثر راحة لك وأوفر حظاً للفقراء، وراجع الفتوى رقم: ٣٩٢٢.

ودفع زكاتك لأبويك الفقيرين لا يجوز لوجوب نفقتهما عليك لفقرهما، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٢١٧.

وطريقة حساب المال من أجل إخراج زكاته هي كالتالي: عند مرور الحول إذا كان ما عندك من نقود يساوي قيمة ٨٥ غراماً من الذهب أو ٥٩٥ غراماً من الفضة فأكثر، فقد وجبت عليك الزكاة وتخرج عن الجميع ٢.٥، وبإمكانك معرفة قيمة الذهب عن طريق سؤال من يتاجر فيه من الثقات، وراجع الفتوى رقم: ٨٨١٨.

ويبدأ الحول من الوقت الذي ملكت فيه نصاباً، فإذا تم الحول من تاريخ تملكه فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا، واعلم أن إيداع المال لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية.

أما غيرها فلا يجوز الإيداع فيها إلا للضرورة الملحة كحفظ المال خشية ضياعه، وراجع الفتوى رقم: ٥١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>