للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخراج المال بغير نية الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرسل لسيدة أرملة مبلغا شهرياً ليساعدها على المعيشة، فهل يصح إخراج هذه المبالغ من زكاة المال؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ترسل هذه المبالغ إلى السيدة المذكورة باعتبار أنها مساعدة أو هدية أي بغير نية الزكاة وأردت أن تعتبرها من زكاة مالك، فإن ذلك لا يصح لأنه لا بد في الزكاة من النية عند إخراجها أي تكون النية مصاحبة لدفع المال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٠٤٦٥، والفتوى رقم: ٥٥٤٧٧.

ويعتبر ما كنت ترسله صدقه ستؤجر عليها إن شاء الله تعالى، أما في المستقبل فإن كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة أي ليس لها ما يكفيها وليس لها من ينفق عليها وجوباً من ولد أو والد، فلا بأس بإعطائها من الزكاة فإن من شروط صحة الزكاة أن تعطى لأحد الأصناف الذين ذكرهم الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} ، وإذا وجبت الزكاة وجب التعجيل بإخراجها إلا لعذر، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٢٥٤٨ فلتراجع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>