للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هذه الحالة لا تدخل في أحكام اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[من استحلف رجلاً على أمرٍ فأجاب بالإثبات (نعم) أو بالنفي (لا) حسب ظنه فتبين الأمر خلافه هل تعتبر الإجابة يميناً، وإن كانت يمينا فهل هي يمين لغو أم يمين معقودة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإجابة (بنعم) أو (لا) لا تعتبر يميناً أصلاً، لعدم وجود محلوف به، وإنما يترتب عليها الوصف بالصدق أو الكذب، فإن طابق الجواب الواقع، فهو الصدق، وإن لم يطابق فهو الكذب، ومن قال شيئاً يعتقد صدقه فتبين أن الواقع خلاف ذلك، فلا إثم عليه إن شاء الله.

أما ضابط اليمين اللغو فتجد الجواب عليه في الفتوى رقم: ٦٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>