للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأجير الشهادة الجامعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تأجير الشهادة الجامعية مقابل مبلغ معين دون القيام بأي عمل مقابل هذا الأجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود من السؤال غير واضح بالتحديد، لكن الذي فهمناه هو أن شخصاً يؤجر شهادته لآخر بمبلغ معين، وسيقوم الآخر بالعمل بهذه الشهادة على أنه هو صاحبها، وهذا لا يجوز لأن عمل المستأجر من الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وعمل المؤجر من الإعانة على الإثم والعدوان الله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) ، وراجع الجواب رقم: ٢٥٤٦٨، والجواب رقم: ٤٣١٢٠، والجواب رقم: ٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>