للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزوير الشهادات وأثره على صحة العمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أعمل في إحدى مدن المملكة العربية السعودية وأردت أن أتقدم بطلب إلى مكتب الاستقدام لعمل زيارة للوالدة حتى يتسنى لها أن تجلس معي عدة أشهر وتقوم خلال هذه الأشهر بأداء العمرة ولكن هذا الطلب رفض وبعد محاولات مع الموظف قال لي إنه لن يقبل الطلب إلا إذا أحضرت شهادة تفيد بأن زوجتك حاملاً فقلت له زوجتي ليست حاملا قال أحضر شهادة مزورة السؤال: هل عمل هذه الشهادة جائز؟ وهل له تأثير على عمرة الوالدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تزوير الشهادات محرم بإجماع الأمة. روى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت. أخرجه الشيخان والترمذي وأحمد.

وتزوير الشهادات من الكذب، والله تعالى يقول: إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ [النحل:١٠٥] .

وعن سؤالك عما إذا كان ذلك مؤثرًا على عمرة الوالدة، فالظاهر أن لا تأثير له على عمرتها، فإنما هو ذنب تعلق بك أنت مع من تواطأ معك عليه. والله تعالى يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:١٦٤، الإسراء:١٥، فاطر: ١٨، الزمر:٧، النجم: ٣٨] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>