للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تريد أن تهب شقة لولدها وشقة لبناتها الثلاث]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعينوني أعانكم الله -أنا وزوجي وثلاث بنات متزوجات وولد واحد- لنا شقة تمليك أود بيعها وأشتري بثمنها ٢شقه واحدة للولد ليتزوج فيها باسمه هو والثانية باسم البنات الثلاثة أعيش فيها أنا ووالدهم إلى أن يتوفانا الله تصبح لهم تحسبا للظروف التي يمكن أن تطرأ على حياتهم في الكبر ويظل بيت أبيهم مفتوحا لهم، فهل أكون آثمة في فعل هذا؟ حفظكم الله للأمة الإسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبه إلى أن الشقة المذكورة إذا كانت ملكاً للزوج فإنه ليس من حق السائلة أن تتصرف فيها إلا بإذنه، وعلى أية حال فإن هبتها لأولادها في حال حياتها وصحتها أمر مشروع بشرط العدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

واختلف العلماء في معنى العدل بين الأولاد هل هو التسوية بين الذكور والإناث في الهبة أم أنه يتحقق بأن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الشأن في الميراث الشرعي والراجح الأول.

وعليه فهبة شقة للولد وشقة للبنات الثلاث ليس عدلاً على كلا القولين، إلا أن تأذن بذلك البنات عن طيب خاطر منهن، ما لم يكن الولد متصفاً بوصف يستحق بموجبه أن يؤثر عليهن كالفقر أو عدم القدرة على مصاريف الزواج ونحو ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٢٤٢..

وراجعي في شروط تملك ونفاذ الهبة الفتوى رقم: ٦٦٥٦٤، والفتوى رقم: ٥٢٦٠٣، والفتوى رقم: ٣٣٨٠١.

ومنها تعلمين أن تعليق نفاذ الهبة للبنات بحال الوفاة أو تأخر قبضها إلى حال الوفاة لا يصح ولا تنفذ به الهبة، بل تكون عبارة عن وصية لوارث ولا تنفذ حينئذ إلا بإجازة باقي الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>