للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحائض الجنب تغتسل لتقرأ القرآن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذكرتم في الفتوى رقم ٥٩٨٣ أن الحائض لايجب عليها غسل الجنابة، لأن ذلك لا يفيد شيئا من الأحكام, لكن السؤال هنا هو ماذا لو أرادت أن تقرأ القرآن , هل يجب عليها الغسل من الجنابة، حيث إن قراءة القران لا تجوز في حق الجنب جائزة في حق الحائض؟

وجزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أردات الحائض التي عليها جنابة أن تقرأ القرآن على القول بجواز ذلك للحائض -وهو الراجح عندنا-، فعليها أن تغتسل أولاً من الجنابة، لأن الجنب لا تجوز لها قراءة القرآن، فإذا اغتسلت للجنابة ارتفع حكم الجنابة، نص على ذلك الإمام أحمد قال ابن قدامة في المغني: فإن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة، والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. وعلى ذلك فبغسلها من الجنابة تباح لها قراءة القرآن.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٢٧٢٢٠ والفتوى رقم:

٢٨٤٥

وعن بعض أهل العلم أن لها قراءة القرآن دون غسل، قال الدسوقي: المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنباً أم لا خافت النسيان أم لا ... (١/١٧٤)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>