للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم طلب المصاب بحادث سير تعويضا من السائق]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم ربي كل خير على هذا الموقع العظيم ... أريد أن أسأل بخصوص زميلي بالعمل لقد حصل معه حادث سير مروع بعد انتهاء الدوام وكسر عموده الفقري بالمنطقة القطنية بالفقرات الثالثة والرابعة والخامسة وتم وضع صفائح لكل فقرة وسيخ معدني عن طريق الجراحة فلما أن أتت الشرطة وأخذت الأقوال طلبت منه أن يطلب تعويضا ماليا مقداره ١٥٠ ألف درهم إماراتي، سؤالي هل يجوز له المطالبة بهذا المبلغ أم يحرم عليه علما بأن الخطأ من السائق وكان هو بجانب السائق فقد طلب مني أن أسأل له عن هذا الموضوع؟ وشكراً لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل في خصوص حوادث السير أن السائق إذا كان قد أخذ بكافة الأسباب اللازمة للسلامة وبكافة الاحتياطات فيها، وكانت له خبرة جيدة بالسياقة، فإن ما حدث بعد ذلك مما لم يستطع أن يتفاداه فإنه لا يكون مؤاخذاً به، لأنه خارج عن إرادته، فأشبه الكوارث التي تبتلى بها الناس، وبالتالي لا يكون من حق زميلك أن يأخذ تعويضاً عن إصابته في مثل هذه الحالة.

وأما إن كان قد حصل من السائق أي نوع من التفريط كأن لم يكن قد تفقد حال السيارة، أو زاد على السرعة القانونية أو لم يسلك القواعد الصحيحة للقيادة، أو شعر بنعاس أو فتور ولم يتوقف عن السياقة أو غير ذلك من الحالات الكثيرة التي قد تترتب عليها حوادث السير، فإنه يكون مؤاخذاً بما حدث، وبالتالي يكون من حق زميلك أن يأخذ تعويضاً عن الإصابة التي ذكرتها، والملزم بدفع التعويض –في الحالة الذي يلزم فيها تعويض- هو السائق، ولكنه إذا أحال به على جهة أخرى، ووافقت تلك الجهة على الحوالة فلا حرج في أخذه منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>