للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إقامة الحدود هل هي موكولة لآحاد الناس]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن أناس قبائل حياتنا أغلبها حروب، سؤالي إذا قتل شخص من قبيلتي شخصا من قبيلة أخرى فقلنا لهم (ماشي حولنا من القاتل) ، فقالوا لنا يجب عليكم أن تقطعوا أهله منكم جميعا من القبيلة فرفضنا فقالوا سوف نقتل أي شخص من القبيلة ليس بالضروري أن يكون القاتل، فهل يجوز مقاتلتهم أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب أن يكون الشرع هو منطلق المسلم في حياته وتعامله مع الناس، فإن هذا هو مقتضى كونه مسلما، قال تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِين لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِين {الا نعام:١٦٢ـ١٦٣} .

ولا يجوز أن يكون منطلقه العصبيات القبلية والأعراف الجاهلية، فإن هذه مدعاة للفرقة والشتات، وفيها نشر للشر والفساد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبية الجاهلية: دعوها فإنها منتنة. متفق عليه. فالذي ننصح به أولا الحرص على نشر العلم وسط هذه القبائل، فإن الجهل هو الذي يدعوها إلى مثل هذه التصرفات المقيتة، وللأهمية راجع الفتويين: ١٠٢٣٤٤، ١١٤٤٣٤.

وقد سبق أن بينا القتل بأنواعه والواجب في كل نوع، فراجعها بالفتوى رقم: ١١٤٧٠.

وإذا كان القتل المذكور في السؤال يستوجب القصاص فلأهل المقتول أن يطالبوا بالقصاص أو يرتضوا الدية أو يعفوا عن المقتول، هذا مع العلم بأن أمر إقامة الحدود من شأن الحاكم لا عامة الناس وإلا سادت الفوضى كما بينا بالفتوى رقم: ٢٩٨١٩

وليس لأهل المقتول الحق في مطالبتكم بمقاطعة أهل القاتل، ولا يجوز لهم أيضا أن يقتلوا أحدا منكم بغير وجه حق، وإن اعتدوا عليكم يشرع في حقكم مدافعتهم، وتكون هذه المدافعة بالأسهل فالأسهل كما هو المشروع في دفع الصائل، وقد بيناه بالفتوى رقم: ١١٢٧٦٢.

وحتى لا يحدث منهم الاعتداء عليكم ابتداء ننصح بانتداب العقلاء من القبيلتين ليجلسوا من أجل تسوية المشكلة، أو رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة حتى توقف كل طرف عند حده، وحتى لا تكون فتنة لا يدرى منتهى عاقبتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>