للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم ينبني على صحة دعواه بتزوير الطلاق أو عدمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هجرنى زوجى منذ ١٣ عاما طلقنى بعد ٥ سنوات من بعد ما تركنى. منذ عام قررت الزواج إذ فوجئت به يتصل بى ليعلمنى أن وثيقة الطلاق مزورة وأنه لم يطلقنى بعد ... دينيا هل يجوز لى الزواج الشرعى (بينى وبين زوجى) على علم أهلى حتى أنتهي من قضية الخلع التى مازالت فى المحكمة منذ معرفتى بعدم الطلاق..هل يجوز أم يحتسب زنا ولكم جزيل الشكر ... وإذا كنت قد عاشرت زوجى الجديد معاشرة كاملة دون علمى بالتزوير فى الطلاق فهل هذا يعتبر حراما.. (علما بأننى قد تزوجت زواجا عرفيا شرعيا بعلم أهلى ووكيلى لظروف زوجي المتزوج.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يثبت الطلاق الذي بلغك بأن كان مزورا، وغير صحيح، فإنك لا تزالين في عصمة زوجك الأول، ولا يحق لك الزواج من غيره، حتى تفارقيه بطلاق أو خلع من الزوج، أو يحكم به قاض شرعي، وتنتهي عدتك منه.

وعليه؛ فزواجك بالثاني باطل وغير شرعي، وإذا كنتما لا تعلمان ببقائك في عصمة الأول، فليس عليكما إثم، ويكون نكاح شبهة، يثبت به النسب، ويلزمك العدة منه، ويجب عليك مفارقة هذا الرجل، والانتظار حتى يحكم لك القاضي بالطلاق من الزوج الأول بحكم نهائي غير قابل للطعن والاستئناف أو تصطلحان.

غير أنك إذا علمت وتيقنت من صحة الطلاق من زوجك الأول، وعدم صحة دعواه بتزوير الطلاق، فإن لك الزواج بالآخر، والزواج صحيح، فيما بينك وبين الله، وحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا, ولا يجوز لك أن تمكني زوجك الأول منك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>