للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفارة العدول عن النذر المباح]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص نذر إن كتبت له عمرة فلن يأخذ معه أي شيء ولن يأتي من هناك بشيء من المتاع.. أي يجعلها عمرة خالصة محضة.. وقد كتب الله له اليوم هاته العمرة ولكن اجتمع عليه الأهل وكل يوصيه بأن يأتيه بشيء عند الرجوع.. فهل عليه أن يوفي بنذره ويعود كما ذهب أم أنه يمكنه أن يكفر بشيء ويجلب لهم بعض الهدايا..

جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شراء الأشياء في الحج أو العمرة جائز للحاج أو المعتمر ولو كان للتجارة ولا يؤثر في عمله بدليل قوله تعالى وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم {البقرة:} قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص، المفترض عليه، إلى أن يقول ما معناه إن الحج دون التجارة أفضل لعروه عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيره، وإذا علمت أن شراء الأشياء في الحج والعمرة جائز ولو للتجارة فمن باب أولى الأشياء العادية مثل الهدايا أو نحوها، بل قد نص الفقهاء في باب الحج على استحباب استصحاب الهدايا لأجل إدخال السرور على الأقارب والجيران.

وحيث نذرت أن لا تاخذ معك أي شيء ولا تأتي بأي شيء فإن نذرك حينئذ يعتبر من نذر المباح فأنت مخير بين أن تفي بنذرك مع أنك كنت في غنى عن مثل هذا النذر، وبين أن تترك الوفاء به وتشتري الهدايا وتكفر كفارة يمين كما أوضحنا في الفتوى رقم ١١٢٥.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>