للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخد مقابل العمل الإضافي دون الالتزام بالبقاء إلا في حالات كثرة العمل وطلب الرئيس، وكل ذلك بعلم الرئيس المباشر بالشركة العامة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف في العمل الإضافي أو الأساسي يعد أجيرا خاصا، ولا يستحق هذا الأجير الأجرة المتفق عليها إلا بتسليم نفسه للمؤجر (شخصا كان أو شركة) فإذا سلم نفسه للعمل فلم يوجد عمل أو وجد وأذن له صاحب العمل أو شخص مخول من قبله بالانصراف فإنه يستحق الأجرة.

جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>