للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يغسل ويصلى من مات على بدعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أغسل وأكفن وأصلي على شخص مات وهو على مذهب من مذهب المبتدعة؟

أو أصلي عليه فقط، أو أغسله فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: من مات مسلما فإنه يغسل ويصلى عليه، ومن مات كافرا لا يغسل ولا يصلى عليه.

وعليه؛ فمن مات على بدعة مكفرة كاعتقاد كفر الصحابة، أو التشكيك في صحة القرآن الذي بين أيدينا، أواتهام عائشة -رضي الله عنها- بما برأها الله منه، أوغير ذلك من العقائد المكفرة التي عند أهل البدع، من مات على ذلك لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأما من كانت بدعته غير مكفرة فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن إن كان مجاهرا ببدعته وداعيا إليها فينبغي لأهل العلم والفضل الذين يقتدي الناس بهم أن يتركوا الصلاة عليه زجرا وتحذيرا للناس من بدعته، وانظر الفتوى رقم: ١١٠٧٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>