للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الزواج برجل غير مختون]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

- ما هو الحكم الشرعي في الزواج برجل غير مختون؟ لأنه كان قبل إسلامه مسيحياً وإذا تم هذا الزواج فما هو العمل؟.

- رجل قام بقتل امرأة بحادث سيارة وهذا منذ حوالي سبع سنين وهو الآن يريد أن يكفر عن خطئه بالإطعام بدلَا من الصيام فهل يجوز هذا؟.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في حكم الختان، فذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم إلى وجوبه على الرجال والنساء، ووقت الوجوب عند البلوغ، ويندب تقديمه في الصغر إلى سن التمييز، لأنه أرفق به وأسرع برءاً، والصحيح المفتى به عند الشافعية أنه يوم السابع بيوم الولادة.

وذهبت الحنفية والمالكية إلى سنيته على الرجال والنساء.

وعليه، فإذا كان الشخص مقتنعاً بسنتيه فلا شيء عليه، ولا ينبغي للمرأة أن ترفضه لهذا السبب. وأما إذا كان مقتنعاً بحرمته وتعمد تركه فهو آثم، وللمرأة أن تمتنع من الزواج به.

وأما من قتل مسلماً خطأ، سواءً كان رجلاً أو امرأة فعليه أمران:

الأول: الدية إن لم يعف عنها أولياء المقتول.

والثاني: الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطت عنه الكفارة، وليس عليه إطعام عند جمهور أهل العلم -وهو الراجح-.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>