للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الوعد بالتطليق مستقبلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عاقد شرعا ولم أدخل بها، ولدي هذا السؤال الأول: أحيانا عندما يسألني أحدهم هل أنت متزوج أقول لا.

السؤال الثاني: عندما أقلق أقول لأمي كرهت ندمت على هذا الاختيار سأختار أخرى سأبطل دون قصد الطلاق.

السؤال الثالث: عند تحديد الموعد في الشتاء أخره أهل العروس إلى الربيع، فقلت لوالدي بغضب لو لم يقبلوا بالموعد الأول أتراجع وتبقى عندهم وآخذ نصف المهر دون أن أقصد الطلاق، ثم تراجعت وقلت لا توجد مشكلة في الربيع. أفيدوني رحمكم الله إني في حيرة من أمري.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

جملة ما ذكر في السؤال لا يقع به طلاق لأنه لم يقصد به إنشاؤه، فنفي الزواج كذب، والباقي وعد لا تنجيز، وكله لم يقصد به الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بالصريح، أو القصد بالكناية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجملة ما ذكرت لا يقع به طلاق لأنك لم تقصده، وكله وعد به كقولك: سأبطل، سأختار غيرها، فهذا كله وعد بتطليقها في المستقبل فلا يقع به طلاق ما لم توقعه، وأما نفيك للزواج وإخبارك لمن سألك أنك غير متزوج.. فإن كنت قصدت الزواج الكامل فهذه نية صحيحة، وإلا فالعقد الشرعي زواج ونكاح وهو المعتبر، ويكون ذلك كذبا، والكذب محرم شرعا لكن لا تطلق به الزوجة ما لم يكن قصد به إنشاء الطلاق، وأنت لم تقصد مما ذكرت إنشاء الطلاق.

وبناء عليه.. فالمرأة باقية في عصمتك وننصحك بالكف عن مثل هذه الأوهام فإنها من الوساوس التي قد تودي بالمرء إلى ما لا تحمد عقباه إن استمر عليها واستمرأها.

وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٢٠٨٢، والفتوى رقم: ١٠٠٦٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>