للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل تقرير يتعلق بقرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقوم البنك العربي بمنح قروض إسكان للموظفين وبعد أن تم تجهيز المعاملة ما بين الموظف والبنك على المبلغ وعلى الكفلاء قام مدير البنك بالاتصال معي وطلب مني الذهاب إلى منزل طالب القرض وطلب مني تقدير المبلغ اللازم للتشطيب ورفع تقرير للبنك بذلك وذلك مقابل مبلغ مقطوع وهو ٧٥ دولارا، ما حكم الإسلام بذلك، مع العلم بأنني أعمل مهندس إنشاءات، هل تجوز صدقة الفطر على أخت زوجتي مع العلم بأنها يتيمة الأب وهي طالبة في الثانوية العامة وتعاني من مرض السرطان وأمها هي المسؤولة عن مصروفها وهي فقيرة جدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض المذكور له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون حسناً أي بغير فوائد، وفي هذه الحالة لا حرج فيه، ولا حرج عليك فيما ذكرته من عمل تقرير بشأن البيت المذكور.

والحالة الثانية: أن يكون القرض ربوياً وهذا حرام، وكل ما كان فيه إعانة عليه فهو حرام، لأن الله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:٢} ، ومن الإعانة على الربا عمل التقرير المذكور إن كان القرض ربوياً، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: ٥١٥٩، والفتوى رقم: ٤٩٢٧٦.

فإذا كان ما ذكرته هو حال أخت زوجتك، فإنها من مصارف زكاة الفطر، وزكاة المال بلا شك، وراجع الفتوى رقم: ١١٩١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>