للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشك في النذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد نذرت نذرا ولكنى غير متذكرة ما هو حيث مر زوجى بظروف صعبة ونذر أنها إذا فرجت سيقوم بذبح خروف كل شهر، ولكنى غير متذكرة تماما إذا كنت نذرت أن أذبح أنا شهر وهو شهر أم لا حيث إننى أعمل ولي دخل ثابت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تشكين أنك نذرت أن تتناوبي مع زوجك في ذبح الخروف حيث يذبح أحدكما شهراً والآخر شهراً فإن الواجب هو الاحتياط بالاتيان فيما شك فيه فإن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق،

والأحتياط في أمور الدين * من فر من شك إلى يقين. وعليك أن تتفاهمي مع زوجك في الموضوع.

فظاهر السؤال حسب فهمنا أن الزوج نذر فعلا ذبح خروف كل شهر، وأنك أنت تشكين في أنك نذرت التناوب معه، فإذا قبل هو ذبح الخروف كل شهر فإن الاحتياط أن ينوي في أحد الشهرين أنه يذبح الخروف عمن يلزمه الذبح منكما ولا بأس أن تساعديه بما تيسر، وإذا رفض الذبح كل شهر فإن الأحوط لك أن تذبحي أحد الشهرين حتى تتأكدي من قيامك بما نذرتيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>