للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوارثون هم: الأم والأب، والابنان والبنات الثلاث]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث على النحو التالي:

-للميت وراثون من الرجال: (ابن) العدد ٢، (ابن ابن) العدد ١، (أب) ، (أخ شقيق) العدد ٣، (أخ من الأب) العدد ٣

-للميت وارثات من النساء: (أم) ، (بنت) العدد ٣، (أخت شقيقة) العدد ١، (أخت من الأب) العدد ٤

- معلومات عن ديون على الميت: ديون.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب أولا خصم الديون من التركة ودفعها لأصحابها قبل قسمة التركة بين الورثة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما فصلناه في الفتوى رقم: ٦١٥٩. وإذا كان ورثة الميت المشار محصورين فيمن ذكر فإن الذين يرثون منهم هم: الأم والأب، والابنان والبنات الثلاث، ومن عداهم لا يرثون لكونهم محجوبين حجب حرمان, وعلى هذا فإن للأب السدس، وللأم السدس أيضا لقول الله تعالى: ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... {النساء: ١١} والباقي يقسم بين الابن والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:١١} . فتقسم التركة – بعد خصم الدين- إلى ٣٠ سهما, للأم سدسها ٥ أسهم , وللأب كذلك سدسها ٥ أسهم , وللابن ٨ أسهم , ولكل بنت ٤ أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>