للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التعامل مع اليهود وحكم التنظيف]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسلم مقيم في دولة إسرائيل (عرب ٤٨) أملك محلا لبيع المكيفات الهوائية.

السؤال هو أن الشركات اليهودية تبيعنا المكيفات إما نقداً أو بالشيكات. فإذا اشترينا مكيفا بخمسة شيكات فإنها تأخذ ٥% علاوة على ذلك ويسمون ذلك بشروط دفع. علما أنه يكون اتفاق مسبق. هل يكون ذلك نوعا من أنواع الربا.

وأذكر أيضا أننا نبيع الزبون بنفس الشروط. أي أما نقدا أو شيكات مع زيادة ١% على كل قسط.

الرجاء التفصيل وإذا لا يجوز. ما هو الحل علما أن اليهود هم أصحاب الشركات الموزعة للمكيفات

وبيدهم قرارات شروط الدفع ولا فرق عندهم إن شملت الصفقة على ربا أو لا.

وكيف يمكن لي في هذه الدوله التصرف بمعاملاتي مع البنك علما أن كل بنوك اليهود هي ربوية.

والسؤال الثاني حول معاملة يسميها البنك\" بالتنظيف \" وهي أن أعطي البنك شيكا مؤجلا بقيمة معينة فيدخله على حسابي نقدا مقابل أن ياخذ نسبة من قيمة ذلك الشيك.

الرجاء التفصيل بالإجابة وذكر حكمها الشرعي. وبارك الله فيكم وزادكم في العلم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم ما زالوا يتعاملون مع اليهود بيعاً وشراءً وإجارة ونحو ذلك من المعاملات، رغم أن اليهود هم أكلة الربا والسحت كما أخبر الله تعالى عنهم. المهم أن يجتنب المسلم عند التعامل مع هؤلاء ما نهى الله عنه من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك.

وبالنسبة لسؤال الأخ الكريم فإنه يجوز البيع بالأقساط مع زيادة في ثمن السلعة عن ثمنها الحال (النقد) ما دام البيع بثمن معلوم لكن يشترط أن يعلم في العقد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين النقد أو التقسيط وراجع للمزيد الفتوى رقم: ١٠٨٤.

أما السؤال عن ما سميته (بالتنظيف) أو ما يسمى بتحصيل الديون أو الشيكات أو الكمبيالات، فإن معنى ذلك هو بيع الشيك للبنك بأقل من قيمته وهذا رباً لا يجوز. وراجع الفتوى رقم: ٥٧٦٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>