للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من فتاة رضع أخوها مع أخيه وأختها رضعت مع أخته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الزواج من فتاة، أخوها الكبير رضع مع أخي، وأختها الأصغر منها رضعت مع أختي، ولم تحصل أية رضاعة بيني وبينها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تشترك في الرضاع مع تلك الفتاة من امرأة واحدة، فليست من محارمك، ولا يحرمها عليك كون أخيها الأكبر قد رضع مع أخيك، ولا كون أختها قد رضعت مع أختك.

مع التنبيه على أن المعتبر هو خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ٥٢٨٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>